الشيخ الطوسي

727

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

فصل - 2 « في ذكر صفات المفتي والمستفتي ، وبيان أحكامهما » لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلَّا بعد أن يكون عالما به ، لأنّ المفتي يخبر عن حال ما يستفتى فيه ، فمتى لم يكن عالما به فلا يأمن أن يخبر بالشّيء على غير ما هو به وذلك لا يجوز ، فإذا لا بدّ أن ( 1 ) يكون عالما به ، ولا يكون عالما إلَّا بعد أمور : منها : أن يعلم جميع ما لا يصحّ العلم ( 2 ) بتلك الحادثة إلَّا بعد تقدّمه ، وذلك نحو العلم بالله تعالى ، وصفاته ، وتوحيده ، وعدله . وإنّما قلنا ذلك : لأنّه متى لم يكن عالما بالله لم يمكنه أن يعرف النبوّة ، لأنّه لا يأمن أن يكون الَّذي ادّعى النّبوّة كاذبا ، ومتى عرفه ولم يعرف صفاته ، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، لم يأمن أن يكون قد صدّق الكاذب ، فلا يصحّ أن يعلم ما جاء به الرّسول . فإذا لا بدّ من أن يكون عالما بجميع ذلك ، ولا بدّ أن يكون عالما بالنّبيّ الَّذي جاء بتلك الشّريعة ، لأنّه متى لم يعرفه لم يصحّ أن يعرف ما جاء به من الشّرع . ولا بدّ من أن يعرف أيضا : صفات النّبي ، وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه ، لأنّه

--> ( 1 ) من أن . ( 2 ) في الحجرية زيادة : به .